للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الأول في أقسام المياه]

اختلف العلماء في أقسام المياه:

فقيل: ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، وهو قول الجمهور (١).

وقيل: الماء قسمان: طهور، ونجس. وهو رواية عن الإمام أحمد، وهى التي نص عليها في أكثر أجوبته (٢)، وذكره ابن تيمية مذهباً لأبي حنيفة (٣)،


(١) أي في الجملة وإن اختلفوا في بعض أنواع المياه هل تلحق بالطاهر أم بالطهور، فالذي يعنينا أن الماء عندهم ثلاثة أنواع بمعنى أنهم أثبتوا قسم الطاهر وهو النوع المختلف فيه، وأما الطهور والنجس فلم يختلف أحد من أهل العلم في ثبوتهما.
انظر في مذهب الحنفية إثباتهم لقسم الطاهر في بدائع الصنائع (١/ ٦٦، ٦٧)، وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (١/ ٢٠٠،٢٠١)، والبناية (١/ ٣٤٩)، وفتح القدير (١/ ٨٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٩).
وفي مذهب المالكية: المقدمات الممهدات (١/ ٨٦)، وبداية المجتهد (١/ ٢٧١)، والكافي في فقه أهل المدينة (ص:١٥).
وانظر في مذهب الشافعية: مغنى المحتاج (١/ ١٨)، والمجموع (١/ ١٥٠)، وكفاية الأخيار (١/ ٢٣)، والحاوي الكبير (١/ ٤٦).
وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٣٠)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ١٤) والفروع (١/ ٧٩)، والمبدع (١/ ٤١).
(٢) الفتاوى (٢١/ ٢٥). وانظر شرح الزركشي (١/ ١١٩) والمغني (١/ ٢١).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٥)، والذي في كتبهم إثبات الماء الطاهر في الماء المستعمل في طهارة شرعية (واجبة أو مستحبة) فالرواية المشهورة عنهم أنه طاهر غير مطهر، وقيل نجس ولم يأت في كتبهم البتة أنه طهور. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>