للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولذلك في سورة النور. قال سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} (١).

وحين بلغوا وجه الخطاب إليهم مباشرة فقال سبحانه: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (٢).

[دليل من قال: أدنى سن تحيض به المرأة اثنا عشر سنة.]

[٢٠] استدلوا بما روى مرفوعاً عن أبي أمامة - رضي الله عنه -:

"ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش، شافع ومشفع، من لم يبلغ اثنتي عشرة سنة، ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله".

[ضعيف جداً].

ظاهره أن التكليف منوط ببلوغ هذا السن، ولأن لفظ الذراري يشمل الذكر والأنثى (٣).


(١) النور: ٥٨.
(٢) النور: ٥٩.
(٣) الحديث رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١٥): وعنه الديلمي في مسنده من طريق ركن أبي عبد الله، عن مكحول، عن أبي أمامة مرفوعاً.
ونسبه السيوطي في الجامع الصغير كما في فيض القدير (١/ ٥٦٠) إلى أبي بكر في الغيلانيات.
قال السيوطي في الجامع الكبير (١/ ٥٢٦) فيه ركن بن عبد الله، وهو متروك. اهـ
قلت: قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٣/ ٣٤٣).
وقال أبو نعيم: لا شيء. ضعفاء الأصبهاني (٧٢).
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به في حال، روى عن مكحول، عن أبي أمامة بنسخة

<<  <  ج: ص:  >  >>