للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

الاغتسال لدخول مكة

من الأغسال المسنونة الغسل عند دخول الحرم، وقبل الطواف، وهو مذهب الأئمة.

وهل الغسل لدخول الحرم، أو من أجل الطواف بحيث لا يشرع الغسل للحائض والنفساء، قولان.

فقيل: لدخول الحرم، فيشرع الغسل للجميع حتى الحائض والنفساء، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: بل من أجل الطواف، فلا يشرع الغسل للحائض والنفساء، وهو مذهب المالكية (٤)، ورجحه ابن تيمية رحمه الله (٥).


(١) تبيين الحقائق (٢/ ١٤)، البحر الرائق (٢/ ٣٥٠ - ٣٥١) الفتاوى الهندية (١/ ٢٢٤)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩٢).
(٢) قال النووي في المجموع (٨/ ٦): " وهو مستحب لكل محرم حتى الحائض والنفساء والصبي ". الخ كلامه رحمه الله، وانظر تحفة المحتاج (٤/ ٥٦)،
(٣) كشاف القناع (٢/ ٤٧٦)، الفروع (١/ ٢٠٣)، المحرر (١/ ٢٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٤)، الإنصاف (١/ ٢٥٠).
(٤) وانظر في مذهب المالكية: المنتقى للباجي (٢/ ١٩٢)، مواهب الجليل (٣/ ١٠٣ - ١٠٤)، الخرشي (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، الفواكه الدواني (١/ ٣٥٥)،
(٥) الفروع (١/ ٢٠٣)، الإنصاف (١/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>