للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (١).

[موضوع] (٢).

[دليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض.]

الدليل الأول:

قال دلت السنة على تحريم كشف العورة، ولو كان الإنسان خالياً.

(٢٥٤ - ٩٨) لما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم عن بهز قال حدثني أبي،

عن جدي قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه (٣).

[إسناده حسن] (٤)


(١) مجمع البحرين (٣٤٣).
(٢) ورواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٦٤) من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي به.
وفيه الحسين بن عبيد الله العجلي.
قال الدارقطني: كان يضع الحديث. ميزان الاعتدال (٢٠٢٤).
وقال ابن عدي: يشبه أن يكون ممن يضع الحديث. الكامل (٢/ ٣٦٤).
(٣) المسند (٥/ ٣، ٤).
(٤) سبق بحثه، انظر ح ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>