للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول:

في اشتراط النية لطهارة التيمم

اختلف العلماء في اشتراط النية في الطهارة عموماً،

وقد سبق لنا أن ذكرنا خلاف العلماء في كتاب الوضوء،

فقيل: النية شرط في طهارة الأحداث كلها، الأصغر والأكبر، لا فرق بين طهارة الماء، وبين طهارة التيمم، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: عكسه، أن النية ليست بشرط مطلقاً، وهذا القول منسوب لزفر من الحنفية (٢)، وللأوزاعي رحمه الله تعالى (٣)، وللحسن بن صالح (٤).

وقيل: كل طهارة بالماء تجوز بغير نية، ولا يجزئ التيمم إلا بنية، وهو


(١) انظر في مذهب المالكية: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦٨)، مواهب الجليل (١/ ٢٣٤)، الخرشي (١/ ١٩٠).
وفي مذهب الشافعية انظر: المجموع (١/ ٣٥٥)، الروضة (١/ ٤٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٥٦)، الحاوي الكبير (١٨٧)
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (١/ ١٥٨)، الإنصاف (١/ ٢٨١)، إعلام الموقعين (١/ ٢١٩)، الفروع (١/ ٢٢٤)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١٢٧٧)، الممتع شرح المقنع (١/ ١٧٦)، المحرر (١/ ١١)، كشاف القناع (١/ ٨٥)، الكافي (١/ ٢٣)، المبدع (١/ ١١٦).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٥٢).
(٣) الأوسط لابن المنذر (١/ ٣٧٠).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>