للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمتردية والنطيحة، والفرق بينهما إنما هو في سفح الدم، فدل على أن سبب التنجس هو احتقان الدم واحتباسه، ثم قال: ولا يعارض هذا بتحريم تذكية المرتد والمجوسي، ولو سفح الدم؛ لأن التحريم تارة يكون لاحتقان الدم، كما هو الحال في المتردية والنطيحة، وما صيد بعرض المعراض، وتارة تكون لفساد التذكية، كذكاة المجوسي والمشرك (١).

دليل من قال: يشترط أن يكون متولداً من طاهر.

هذا المذهب يرى أن الاستحالة لا تطهر إلا ما ورد فيه النص، كالخمر تنقلب خلاً، فإذا تولد من نجس، كان أصله نجساً، وما كان أصله نجساً فهو نجس، فيعطى المستحيل حكم ما استحال منه.

فإذا احترقت النجاسة وصارت رماداً، أو وقع الخنزير في الملاحة، وصار ملحاً، أو تكثف البخار المتصاعد من ماء نجس، فتحول إلى رطوبة، فإن كل هذا لا يحول الأعيان النجسة إلى طاهرة، فكذلك إذا تولد ما لا نفس له سائلة من النجاسات صارت عينه نجسة.

والصحيح أن الاستحالة مؤثرة، فالاستحالة تقلب الطيب إلى خبيث، كالغذاء ينقلب إلى عذرة، وتقلب الخبيث إلى طيب، كاللبن من دم الحيض، وعلى القول بنجاسة الخمر فإنها إذا انقلبت خلاً بنفسها حكمتم بطهارتها وهكذا.

قال ابن حزم: وإذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رماداً أو تراباً, فكل ذلك طاهر, ويتيمم بذلك التراب, برهان ذلك أن الأحكام إنما


(١) انظر مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٩ - ١٠٠) بتصرف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>