للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقتضى الأصل في الوجوب (١)

ويجاب عنه:

بأن الواجب هو غسل الشعر على خلاف في هذا، فإذا تحققنا من وصول الماء إلى باطن الشعر فقد فعل الواجب، سواء كان الشعر مظفوراً، أو غير مظفور.

[الدليل الرابع]

من القياس، وقد سبق الإشارة إليه، وهو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة عند الاغتسال للإحرام أن تنقض شعر رأسها، فإذا أمرت بنقض شعرها. في غسل الإحرام وهو سنة، فكونها تؤمر بنقضه في غسل الحيض وهو واجب من باب أولى (٢).

وأجيب:

بأن القول باستحبابه لا بأس به، أما القول بوجوبه فليس بظاهر، وقد أمرها أن تمتشط فهل تقولون بوجوبه أيضاً؟.

فالقول الراجح أنها لا تنقض رأسها لا في الحيض ولا في الجنابة.


(١) انظر المغني (١/ ٣٠٠).
(٢) عمدة القارئ (٣/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>