للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب:

[بأن المحفوظ من لفظ الحديث أنه بلفظ الخبر: نبدأ بما بدأ الله به، فلا حجة فيه] (١).

[دليل الأعمش على وجوب تقديم اليدين على الوجه]

إن ثبت هذا القول عن الأعمش، فربما أخذه مما رواه الأعمش عن أبي وائل.

(١٤٥٥ - ٨٧) فقد روى البخاري من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال:

كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه ... الحديث وفيه مناظرة بين عبد الله ابن مسعود وأبي موسى (٢).


(١) الحديث مداره على جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر. فرواه إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير، عن جعفر بن محمد بلفظ الأمر،
وخالفه يحيى بن سعيد القطان ومالك بن أنس، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، ووهيب بن خالد، وابن أبي حازم، وابن عيينة، والقاسم بن معن، كل هؤلاء رووه بلفظ الخبر: نبدأ بما بدأ الله به، والواقعة واحدة حيث لم يحج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا حجة الوداع، وقد سبق تخريج كل هذه الطرق في كتاب الوضوء، في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء، فانظره هناك مشكوراً.
(٢) صحيح البخاري (٣٤٧)، والحديث في مسلم بغير هذا اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>