للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب]

اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كالادهان، والاكتحال، والتطيب، والوضوء، واتخاذ الأقلام، وأدوات المكتب، ونحوها من الذهب والفضة.

فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: يكره، ولا يحرم، وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة (٥).

وقيل: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة، أشار إليه القرطبي (٦)، وهو


(١) البناية (١١/ ٧٩، ٨٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠)، شرح فتح القدير (١٠/ ٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥) مطبوع بهامش فتح القدير، البحر الرائق (٨/ ٢١٠).
(٢) المنتقى شرح الموطأ (٤/ ٢٥٨)، و (٧/ ٢٣٦)، أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٩٦)، التاج والإكليل (١/ ١٨٤)، الخرشي (١/ ١٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤).
(٣) قال في النووي في المجموع (١/ ٣٠٥): استعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور. وانظر متن الغاية والتقريب (ص: ٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٢٧)، تحفة المحتاج (١/ ١١٨).
(٤) الإنصاف (١/ ٨٠)، المبدع (١/ ٦٦)، الفروع (١/ ٩٧)، كشاف القناع (١/ ٥١).
(٥) قال في الفروع (١/ ٩٧): حكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال: إذا اتخذ مسعطا، أو قنديلا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة، ذهبا أو فضة كره ولم يحرم. اهـ
(٦) نقله ابن حجر عن القرطبي في الفتح (١٠/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>