(٢) روضة الطالبين (١/ ٤٥)، إعانة الطالبين (٢/ ١٥٥)، المهذب (١/ ١٢)، الإقناع للشربيني (١/ ٣٣)، حواشي الشرواني (١/ ١٢٢)، شرح زبد بن رسلان - الأنصاري (ص:٣٥). (٣) المبدع (١/ ٦٧)، الإنصاف (١/ ٨٣)، كشاف القناع (١/ ٥٢). (٤) فالحنفية لم يشترطوا إلا أن يتقي موضع الضبة. وأما الشافعية والحنابلة فاشترطوا للإباحة شروطاً: فتباح عندهم بلا كراهة إن كانت ضبة يسيرة لحاجة. وإن كانت كثيرة لحاجة فلا تباح على المشهور من مذهب الحنابلة، وتكره عند الشافعية. وإن كانت يسيرة لزينة فعند الشافعية مكروهة، وعند الحنابلة أوجه: التحريم والكراهة والإباحة. واختار الإباحة جماعة منهم: القاضي، وابن عقيل، وابن قدامة، وابن تيمية. وإن كانت الضبة كثيرة لغير حاجة فتحرم عند الشافعية والحنابلة. ومعنى الحاجة: قال ابن قدامة في المغني (١/ ٥٩): أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به، وإن كان غيره يقوم مقامه. اهـ وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٨١): ليس المراد أن يحتاج إلى كونها من فضة، بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة، والضرورة تبيح الذهب والفضة مفرداً وتبعاً، حتى =