للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وكذا نقل الإجماع غيره (١).

وقال ابن عبد البر: «وحجة الشافعي في قوله: إن مسح الأذنين سنة على حيالهما، وليستا من الوجه، ولا من الرأس: إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس أنه من ترك مسح أذنيه وصلى لم يعد» (٢).

والحق أن الخلاف محفوظ، ولذلك قال ابن هبيرة: «وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجباً، وعنه أنه سنة» (٣).

وقال القرطبي: وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق (٤).

وقال ابن بشير: وأما داخل الأذنين فلا خلاف أنهما سنة، فمن ترك مسحهما لم تبطل صلاته، وأما خارج الأذنين ففيه قولان، أحدهما: أنه فرض. والثاني: أنه سنة (٥).

فكل هذه النقول تثبت أن هناك قولاً في وجوب مسح الأذنين.

[الدليل الثاني]

(٩٦٥ - ١٩٤) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى المازني،

عن أبيه، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى:


(١) المجموع (١/ ٤٤٦).
(٢) التمهيد (٤/ ٤١).
(٣) الإفصاح (١/ ٧٤).
(٤) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٩٠).
(٥) مواهب الجليل (١/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>