للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنابلة (١).

وقيل: يمكن تطهير الزيت، ولا يمكن تطهير غيره من المائعات، وذلك لأن الماء لا يخالط الزيت، بخلاف غيره، وهو قول في مذهب المالكية (٢)، والحنابلة (٣).

[دليل من قال: إن المائع إذا وقعت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره]

(١٧٣١ - ٢٥٩) ما رواه أحمد، قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا معمر، أنا ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن، فماتت قال: إن كان جامداً فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعاً فلا تأكلوه (٤).

وجه الاستدلال:

لو كان يمكن تطهيره لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولما أمر بإراقته، ولم يفرق الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحكم بين القليل والكثير، ولم يستفصل هل تغير أم لم يتغير، فدل على أنه لا فرق.

وأجيب:

أولاً: الحديث أخطأ فيه معمر سنداً ومتناً (٥).


(١) المبدع (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، الإنصاف (١/ ٣٢١).
(٢) مواهب الجليل (١/ ١١٣،١١٤).
(٣) الإنصاف (١/ ٣٢١)، المبدع (١/ ٣٢٣).
(٤) المسند (٢/ ٢٣٢).
(٥) الحديث اختلف فيه على الزهري: =

<<  <  ج: ص:  >  >>