للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: حكمه حكم الماء، لا تنجس منه القلتان فما فوق إلا بالتغير، وهو قول في مذهب الحنابلة.

وقيل: بالتفرقة بين المائع المائي كالخل ونحوه، وغيره، فالمائع الذي يشبه الماء حكمه حكم الماء، وغير الماء كالزيوت والأدهان فتنجس بملاقاة النجاسة، قل أو كثر، تغير أم لم يتغير، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: المائعات إذا وقعت فيها نجاسة لا تنجس إلا إذا تغير طعمها أو لونها أو ريحها بسبب النجاسة، إلا السمن الذائب تقع فيه الفأرة، فإنه يتنجس مطلقاً، سواء ماتت فيه، أو خرجت وهي حية، وهذا اختيار ابن حزم (٢).

هذه الأقوال في حكم المائع إذا خالطته نجاسة، وأما خلافهم في إمكان تطهير ذلك المائع الذي وقعت فيه نجاسة،

فقيل: إنه يمكن تطهير جميع المائعات إذا وقعت فيها نجاسة، وهو مذهب الحنفية (٣)، واختاره ابن القاسم وابن العربي من المالكية (٤)، وابن سريج من الشافعية (٥).

وقيل: لا يطهر البتة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (٦)، والشافعية (٧)،


(١) المغني (١/ ٣٣)، الإنصاف (١/ ٦٧)، المبدع (١/ ٥٦)،.
(٢) المحلى (١/ ١٤٢).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٤٢).
(٤) عارضة الأحوذي (٧/ ٣٠٢)، الذخيرة (١/ ١٨٥)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠).
(٥) المجموع (٢/ ٦٢٠).
(٦) مواهب الجليل (١/ ١١٣ - ١١٥)، الخرشي (١/ ٩٥ - ٩٦)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢١٩).
(٧) روضة الطالبين (١/ ٢٩)، المجموع (٢/ ٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>