للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الأول: قول الجمهور: لا حيض قبل تسع سنين هل هو تحديد أم تقريب؟

في هذا خلاف بين أهل العلم.

قال البساطي، محمَّد بن عثمان الطائي كما في مواهب الجليل: اختلف في انتهاء الصغر.

فقيل: تسع. قيل: بأولها، وقيل: بوسطها، وقيل: بآخرها (١).

قلت: هذه الأقوال ثلاثة أوجه في مذهب الشافعية.

قال النووي في المجموع: "والأصح استكمال التسع".

وقال أيضاً: "والمذهب الذي عليه التفريع استكمال التسع.

وهل هو تحديد أم تقريب؟ وجهان، حكاهما صاحب الحاوي والدارمي، وغيرهما؟

أحدهما: تحديد، فلو نقص عن التسع ما نقص فليس بحيض، وهذا مقتضى إطلاق كثيرين.

الثاني: وهو أصحها أنه تقريب. صححه الروياني، والرافعي، وغيرهما.

فعلى هذا قال صاحب الحاوي: لا يؤثر نقص اليوم، واليومين.

قال الدارمي: لا يؤثر الشهر، والشهران" (٢).


(١) مواهب الجليل (١/ ٣٦٧).
(٢) المجموع (٢/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>