للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يلزم من كون الإمام أحمد قال به فقهاً أن يكون عنده صحيحاً، أو حسناً. لأن المجتهد قد يضعف الحديث من حيث السند، ويعمل به من حيث النظر، أو من حيث عمومات أخرى. والله أعلم.

وفي التمهيد (١) لابن عبد البر: "قال أبو داود: سمعت أحمد ابن حنبل يقول في الحيض: حديثان، والآخر في نفسي منه شيء".

قال أبو داود: يعني أن في الحيض ثلاثة أحاديث، هي أصول هذا الباب.

أحدها: مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار.

والآخر: حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

والثالث: الذي في قلبه منه شيء، هو حديث حمنة بنت جحش، الذي يرويه ابن عقيل.

[دليل من قال: تجلس المبتدأة عادة أمها، وأختها وعمتها وخالتها.]

قالوا في تعليل ذلك: إن شبه المرأة بقريباتها أقرب من شبهها بغالب النساء.

قال ابن قدامة: "روى الخلال بإسناده عن عطاء: في البكر تستحاض، ولا


عن الإمام أحمد أنه ضعفه، ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء. وقال مرة: ليس عندي بذلك وحديث فاطمة أصح منه، وأقوى إسناداً.
وقال مرة: في نفسي منه شيء لكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة، والأخذ به. انظر شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٦٤).
(١) (١٦/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>