للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الحادي عشر نضح الماء على الفرج والسراويل]

إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء، إن كان الشيطان يريبه كثيراً، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).

وقيل: يستحب مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، قطعاً للوسواس.


(١) قال في البحر الرائق (١/ ٢٥٣): ولو عرض له الشيطان كثيراً لا يلتفت إليه، بل ينضح ... فرجه بماء أو سراويله حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضح ما لم يتيقن خلافه. اهـ وانظر بدائع الصنائع (١/ ٣٣)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٩)، وفي الفتاوى الهندية (١/ ٤٩): ولو عرض له الشيطان كثيراً لا يلتفت إلى ذلك كما في الصلاة، وينضح فرجه بماء حتى لو رأى بللا حمله على بلة الماء. هكذا في الظهيرية. اهـ
(٢) قال في التاج والإكليل (١/ ٢٨٢): وسئل ابن رشد عن الرجل يخرج من بيت الماء، وقد استنجى بالماء، ثم توضأ فيكون في الصلاة أو سائراً إليها، فيجد نقطة هابطة، فيفتش عليها، فتارة يجدها وتارة لا يجدها. فأجاب: لا شيء عليه إذا استنكحه ذلك ودين الله يسر. وسئل ربيعة عن الرجل يمسح ذكره من البول ثم يتوضأ فيجد البلل فقال: لا بأس به قد بلغ محنته، وأدى فريضته. وسئل سليمان بن يسار عن البلل يجده قال: انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه، قال القاسم بن محمد: إذا استبرأت وفرغت فارشش بالماء. اهـ
(٣) قال في المجموع (٢/ ١٣٠): يستحب أن يأخذ حفنة من ماء، فينضح بها فرجه، وداخل سراويله أو إزاره بعد الاستنجاء دفعا للوسواس، ذكره الروياني وغيره. وجاء به الحديث الصحيح في خصال الفطرة وهو الانتضاح، والله أعلم. وانظر طرح التثريب (٢/ ٨٥،٨٦)، أسنى المطالب (١/ ٥٣).
(٤) الفروع (١/ ١٢٢)، الإنصاف (١/ ١٠٩)، المغني (١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>