للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرج، فإذا وجد هذا الأذى وجد حكمه، فكيف نحكم لهذا الدم قبل تمام الخمسين بشهر بأنه حيض وبعد تمام الخمسين نحكم بأنه دم فساد، مع أن الدم هو الدم، والرائحة هي الرائحة، ومثله يقال لمن حد سن اليأس بالستين أو بالسبعين أو بغيرهما.

[الدليل الثاني]

قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} (١).

فعلق الله سبحانه نهاية الحيض باليأس، ولم يعلقه ببلوغ سن معينة، والمرأة التي ما زال حيضها مطرداً مستمراً على صفته ولونه كيف يقال عنها بأنها آيسة من المحيض لمجرد بلوغها خمسين سنة أو ستين سنة ولو كان لليأس سن معين لقال: واللائي بلغن خمسين سنة.

قال ابن تيمية: "واليأس المذكور في قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} (٢) ليس هو بلوغ سن، ولو كان بلوغ سن لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو أن تيأس المرأة نفسها من أن تحيض، فإذا انقطع دمها ويئست من أن يعود فقد يئست من المحيض، ولو كانت بنت أربعين، ثم إذا تربصت وعاد الدم تبين أنها لم تكن آيسة" حتى قال: ومن لم يجعل هذا هو اليأس فقوله مضطرب" (٣).


(١) الطلاق، آية: ٤.
(٢) الطلاق، آية: ٤.
(٣) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>