للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

قالوا: إن من شرط الاعتكاف أن تكون المرأة صائمة، والحائض ليس عليها صيام (١).

(٣٢٢) فقد روى أبو داود رحمه الله، قال: حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن يعني - ابن إسحاق - عن الزهري، عن عروة،

عن عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع.

قال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت: السنة. قال أبو داود جعله قول عائشة.

[ضعيف مرفوعاً، ورجح البيهقي أن يكون من كلام الزهري أو عروة] (٢).


شاءت اعتكفت في مسجد بيتها، ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيها" اهـ. وهذه مسألة تخص باب الاعتكاف، لكن أحببت أن أشير إلى أنها ليست محل وفاق، وإن كان الراجح عندي وجوب كون الاعتكاف في مسجد.
(١) وهو مذهب الحنفية والمالكية يشترطون الصوم للاعتكاف. انظر بدائع الصنائع (٢/ ١٠٩) مختصر الطحاوي (ص ٥٧)، المبسوط (٣/ ١١٥)، الهداية (١/ ١٣٢). بخلاف الشافعية والحنابلة فإنهم يصححون الاعتكاف ولو بدون صوم. انظر مغني المحتاج (١/ ٤٤٩)، الوجيز (١/ ١٠٦)، مختصر المزني (ص: ٦٠).
(٢) رواه أبو داود في السنن (٢٤٧٣)، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي

<<  <  ج: ص:  >  >>