للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يكره للنساء إلا لعذر وهو مذهب الشافعية (١)، واختاره بعض المالكية (٢).

دليل من قال: يحرم الدخول للحمام.

[الدليل الأول]

(١٣٠١ - ١٧٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال:

قال علي: بئس البيت الحمام (٣).

[إسناده صحيح] (٤).

[الدليل الثاني]

(١٣٠٢ - ١٧٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن ابن سيرين،

عن ابن عمر قال: لا تدخل الحمام، فإنه مما أحدثوا من النعيم (٥).

[إسناده صحيح].


(١) المجموع (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٦)، نهاية المحتاج (١/ ١٣١)، قوله (إلا لعذر) لا حاجة إلى الاستثناء، لأن المكروه تبيحه الحاجة وليست الضرورة.
(٢) حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥).
(٣) المصنف (١/ ١٠٣) رقم ١١٦٦.
(٤) عمارة هو ابن القعقاع، وجرير هو ابن عبد الحميد.
(٥) المصنف (١/ ١٠٣) رقم ١١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>