للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل العاشر: إذا وضعت المرأة توأمين فالنفاس من أيهما]

اختلف العلماء في المرأة تلد توأمين بينهما فاصل، من أين تحسب مدة النفاس على القول بأن النفاس لأكثره حد.

فقيل: ابتداء النفاس من الأول.

وهذا مذهب أبي حنيفة، واختيار أبي يوسف (١)، والمعتمد عند المالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: ابتداء النفاس من الثاني.

وهو المشهور من مذهب الشافعية (٥)


(١) شرح فتح القدير (١/ ١٨٩)، البناية (١/ ٧٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٢، ٣٠١)، البحر الرائق (١/ ٢٣١).
(٢) اشترط المالكية اعتبار النفاس من الأول بشرطين:
الأول: أن ألا يكون بينهما شهران، فإن كان بينهما شهران، فلا خلاف أنها تستأنف؛ لأن أكثر النفاس عندهم ستون يوماً.
الثاني: ألا يأتي بعد الدم الأول طهر تام: - خمسة عشر يوماً عندهم -، فإن تخللهما طهر تام استأنفت للثاني. انظر حاشية العدوي المطبوع من الخرشي (١/ ٢٠٩)، الشرح الصغير (١/ ٢١٧)،
(٣) روضة الطالبين (١/ ١٧٦)، المجموع (٢/ ٥٤٣).
(٤) قال في كشاف القناع (١/ ٢٢٠): "وإن وضعت توأمين فأكثر، فأول النفاس وآخره من ابتداء خروج بعض الأول. وانظر المغني (١/ ٤٣١)، شرح العمدة (١/ ٥١٨).
(٥) روضة الطالبين (١/ ١٧٦)،

<<  <  ج: ص:  >  >>