(٢) وسبق الكلام عليه في باب المياه. (٣) المسند (٥/ ٥٦). (٤) الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٧٨)، ومن طريقه أخرجه أحمد كما في حديث الباب، وعبد بن حميد (٥٠٥)، وأبو داود (٢٧)، وابن ماجه (٣٠٤)، وابن الجارود (٣٥)، والبيهقي (١/ ٩٨). وأخرجه أحمد (٥/ ٥٦)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٤٢٩)، والترمذي (٢١)، والنسائي (٣٦) وابن حبان (١٢٥٥)، والحاكم (٥٩٥) من طريق ابن المبارك، أخبرنا معمر، حدثني أشعث به، بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول الرجل في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه. ورواه قتادة، واختلف عليه فيه: فرواه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٦) رقم ١٢٠١، والبخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٣١)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٢٩)، والبيهقي (١/ ٩٨) من طريق شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن ابن مغفل، أنه سئل عن الرجل يبول في مغتسله. قال: يخاف منه الوسواس. =