الكافر فيه، فإن ظهر تنجس السؤر؛ لأنه يرى نجاسة بدن الكافر وقد ذكرنا أدلته في مسألة مستقلة.
[الأدلة على طهارة سؤر الآدمي]
[الدليل الأول]
عدم الدليل على نجاسة سؤر الآدمي، والأصل في الأشياء الطهارة.
[الدليل الثاني]
إذا كان بدن الآدمي طاهراً، فكذلك سؤره؛ لأن سوره متحلب من بدنه، وقد تقدم ذكر الأدلة على أن بدن الآدمي طاهر في فصل مستقل.
[الدليل الثالث]
(١٥٩٤ - ١٢٢) ما رواه البخاري، من طريق الزهري، قال:
حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه، أنها حُلِبَت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاةٌ داجن، وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القدح، فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر - وخاف أن يعطيه الأعرابي- أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال: الأيمن فالأيمن. ورواه مسلم بنحوه (١).
فإن قيل: هذا سؤر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس سؤره كسؤر غيره، قيل: إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: الأيمن فالأيمن دليل على طهارة السؤر، ولو من غيره - صلى الله عليه وسلم -، ثم إن الأصل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كغيره في الطهارة والنجاسة على الصحيح.