للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكافر فيه، فإن ظهر تنجس السؤر؛ لأنه يرى نجاسة بدن الكافر وقد ذكرنا أدلته في مسألة مستقلة.

[الأدلة على طهارة سؤر الآدمي]

[الدليل الأول]

عدم الدليل على نجاسة سؤر الآدمي، والأصل في الأشياء الطهارة.

[الدليل الثاني]

إذا كان بدن الآدمي طاهراً، فكذلك سؤره؛ لأن سوره متحلب من بدنه، وقد تقدم ذكر الأدلة على أن بدن الآدمي طاهر في فصل مستقل.

[الدليل الثالث]

(١٥٩٤ - ١٢٢) ما رواه البخاري، من طريق الزهري، قال:

حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه، أنها حُلِبَت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاةٌ داجن، وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القدح، فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر - وخاف أن يعطيه الأعرابي- أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال: الأيمن فالأيمن. ورواه مسلم بنحوه (١).

فإن قيل: هذا سؤر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس سؤره كسؤر غيره، قيل: إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: الأيمن فالأيمن دليل على طهارة السؤر، ولو من غيره - صلى الله عليه وسلم -، ثم إن الأصل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كغيره في الطهارة والنجاسة على الصحيح.


(١) صحيح البخاري (٢٣٥٢)، ومسلم (٣٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>