للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل]

ذكرنا في ما سبق الخلاف في الوضوء بفضل المرأة، وعلمنا أن قول الجمهور جواز الوضوء بفضل المرأة، والذي منع من الوضوء بفضل المرأة هم الحنابلة (١)، وابن حزم (٢)، كما سبق، ولا شك أن الذي أجاز الوضوء بفضل المرأة أجاز الوضوء بفضل الرجل من باب أولى، ولم يمنع الحنابلة وابن حزم (٣)، الوضوء بفضل الرجل، مع منعهم الوضوء بفضل المرأة، وقد حكي فيه الإجماع، نقله جماعة من أهل العلم.

قال ابن عبد البر: لا بأس بفضل وضوء الرجل المسلم يتوضأ منه، وهذا كله في فضل طهور الرجل إجماع من العلماء والحمد لله (٤).

وقال النووي رحمه الله: واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل.

وقال أيضاً: لا نعلم أحداً من أهل العلم منعها- أي المرأة - فضل


(١) انظر العزو إلى كتبهم في المسألة السابقة.
(٢) المحلى (١/ ٢٠٤).
(٣) قال المرداوي في الإنصاف (١/ ٥١): مفهوم قوله " امرأة " أن الرجل إذا خلا به لا تؤثر خلوته منعاً، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. ونقله الجماعة عن أحمد. وحكاه القاضي وغيره إجماعاً. وذكر ابن الزاغوني عن الأصحاب وجهاً بمنع النساء من ذلك. قال في الرعاية: وهو بعيد. وأطلقهما ناظم المفردات. اهـ
وقال ابن حزم في المحلى (١/ ٢٠٤): أما فضل الرجال فالوضوء به والغسل جائز للرجل والمرأة، إلا أن يصح خبر في نهي المرأة عنه فنقف عنده، ولم نجده صحيحاً. اهـ
(٤) التمهيد (١/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>