للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها.]

اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتادة إذا انقطع دمها دون عادتها فإنها تطهر بذلك، ولا تتم عادتها بشرط ألا يكون انقطاع الدم دون أقل الحيض عندهم (١). إلا أن الحنفية كرهوا للزوج وطأها حينئذ حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت.

التعليل عندهم: لأن عود الدم في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (٢).

وذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، إلى أنه لا يكره وطؤها


(١) والصحيح أن هذا الشرط لا حاجة له مع الترجيح أنه لا حد لأقل الحيض.
(٢) شرح فتح القدير (١/ ١٧٠، ١٧١) البناية للعيني (١/ ٦٥١، ٦٥٣) قال في شرح فتح القدير (١/ ١٧٠): "إذا انقطع دم المرأة دون عادتها المعروفة في حيض أو نفاس، اغتسلت حين تخاف فوت الصلاة وصلت، واجتنب زوجها قربانها احتياطاً، حتى تأتي على عادتها، لكن تصوم احتياطاً، ولو كانت هذه هي الحيضة الثالثة انقطعت الرجعة احتياطاً، ولا تتزوج بزوج آخر احتياطاً، فإذ تزوجها رجل إن لم يعاودها الدم جاز ... ، وإن عاودها إن كان في العشرة ولم يزد على العشرة فسد نكاح الثاني ... إلخ ما ذكره رحمه الله.
وانظر الأصل (١/ ٣٣٧).
(٣) الكافي في فقه أهل المدينة (ص ٣٢) وانظر المقدمات (١/ ١٢٨) واشترط أن يكون قبله وبعده طهر فاصل.
(٤) المجموع (٢/ ٤٤٧) الحاوي (١/ ٤٢٩).
(٥) حاشية ابن قاسم (١/ ٣٩٥) كشاف القناع (١/ ٢٠٤، ٢٠٥)، الممتع شرح المقنع - التنوخي (١/ ٢٩٦)، كشاف القناع (١/ ٢٠٨) وقال: "ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار؛

<<  <  ج: ص:  >  >>