للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوضوء (١).

[وهذا سند صحيح إليهما]

(١٣٩) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن إسماعيل،

عن ابن سيرين، قال: يعيد الوضوء (٢).

[وهذا سند صحيح إلى ابن سيرين]

دليل من قال طهارته صحيحة.

[الدليل الأول]

(١٤٠) ما رواه ابن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، قال:

رأيت علياً بال قائماً، ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن، فخلعهما. زاد البيهقي: ثم تقدم، فأم الناس.

[سنده صحيح] (٣).

وهذا الفعل من خليفة راشد، وهو ممن أمرنا باتباع سنته.

[الدليل الثاني]

أن هذا الرجل قد تطهر الطهارة الشرعية، وعليه خفاه، وحكمنا بطهارته، وطهارته ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي الصحيح، فلا تنتقض طهارته بخلع خفيه إلا بدليل شرعي مثله أو إجماع، ولا دليل هنا.


(١) المصنف (١/ ١٧٠).
(٢) المصنف (١/ ١٧١).
(٣) سبق تخريجه في مسألة المسح على النعلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>