للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث:

في اشتراط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر

الفرع الأول:

لو تيمم ولم ينو ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر

عرفنا فيما سبق الخلاف فيما لو نوى التيمم فقط، وسوف نناقش في هذا المبحث حكم نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر،

فقيل: لا يشترط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر، بل يكفي أن ينوي التيمم للصلاة مثلاً، وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وقول في مذهب المالكية (٣).

وقيل: إن كان التيمم من الحدث الأصغر لم يلزمه استحضاره حال


(١) البحر الرائق (١/ ١٥٧ - ١٥٨)، شرح فتح القدير (١/ ١٣١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٥)، وقد بينت مذهب الحنفية بأوضح من هذا في فصل: إذا نوى التيمم، وأطلق، فانظره مشكوراً إن كان هناك حاجة لبيان مزيد.
(٢) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٥٤): " وأما صفة النية في التيمم فإن نوى استباحة الصلاة أو استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة صح تيممه بلا خلاف؛ لأنه نوى مقتضاه". اهـ
فلم يتعرض النووي إلى نية ما يتيمم عنه من حدث أو جنابة، فالشافعية عندهم يجب تعيين ما يتمم له من صلاة ونحوها، لا نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر، ولذلك ذكر النووي بأنه لو تيمم عن الحدث الأصغر، ناسياً حدثه الأكبر ارتفع حدثه الأكبر، ودلل على ذلك بقوله في المجموع (٢/ ٢٦٠): إن الجنب ينوي بتيممه ما ينويه المحدث، وهو استباحة الصلاة، فلا فرق. اهـ فهذا صريح بأنه لا يشترط أن ينوي الجنابة بالتيمم.
(٣) مواهب الجليل (١/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>