للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الأول:

خلاف العلماء في القدر الواجب مسحه من الرأس

اختلف العلماء في المقدار الواجب مسحه من الرأس،

فقيل: يكفي في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: يجب مسح جميع الرأس، وهو مذهب المالكية (٢)، والمشهور من


(١) المبسوط (١/ ٦٣)، بدائع الصنائع (١/ ٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٩٩)، شرح فتح القدير (١/ ١٧)، شرح معاني الآثار (١/ ٣١).
(٢) الاستذكار (٢/ ٣٠)، المنتقى للباجي (١/ ٣٨)، مواهب الجليل (١/ ٢٠٢).
وقد أورد ابن العربي في أحكام القرآن مذاهب أهل العلم في مسح الرأس، وتكلم عليه في فوائد يحسن بي أن أنقله بتمامه وإن كان طويلاً نظراً لفائدته، يقول ابن العربي (٢/ ٦٤): قوله تعالى: {برءوسكم}: الرأس عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة, ومنها الوجه, فلما ذكره الله سبحانه في الوضوء وعين الوجه للغسل بقي باقيه للمسح. ولو لم يذكر الغسل أولاً فيه للزم مسح جميعه: ما عليه شعر من الرأس, وما فيه العينان والأنف والفم; وهذا انتزاع بديع من الآية، وقد أشار مالك إلى نحوه, فإنه سئل عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء؟ فقال: أرأيت لو ترك بعض وجهه أكان يجزئه؟ ومسألة مسح الرأس في الوضوء معضلة , ويا طالما تتبعتها لأحيط بها حتى علمني الله تعالى بفضله إياها; فخذوها مجملة في علمها, مسجلة بالصواب في حكمها، واستيفاؤها في كتب المسائل:
اختلف العلماء في مسح الرأس على أحد عشر قولاً:
الأول: أنه إن مسح منه شعرة واحدة أجزأه.
الثاني: ثلاث شعرات.
الثالث: ما يقع عليه الاسم، ذكر لنا هذه الأقوال الثلاثة فخر الإسلام بمدينة السلام في الدرس عن الشافعي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>