للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها: أن هذا مني واحد، يوجب غسلاً واحداً، كما لو خرج دفعة واحدة

ومنها: أنه خارج لغير شهوة، وإنما يجب الغسل بخروج المني لشهوة، وبه علل أحمد: قال: لأن الشهوة ماضية، وإنما هو حدث أرجو أن يجزيه الوضوء (١).

دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقاً.

[الدليل الأول]

عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " الماء من الماء " فلم يفرق بين ماء وآخر.

وأجيب:

بأن مطلق قوله - صلى الله عليه وسلم - الماء من الماء غير مراد، بدليل أن الرجل لو أولج ذكره في قبل امرأة حتى التقى الختانان وجب عليهما الغسل، وإن لم يكن هناك ماء منهما، فالمراد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: الماء من الماء، هو جواب على سؤال، وهو إذا احتلمت المرأة في المنام، فهل يجب عليها الغسل بمجرد الاحتلام، فقال - صلى الله عليه وسلم -: الماء من الماء. وكذلك قاله - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام لمن جامع امرأته، ثم نزع قبل أن ينزل، وقد نسخ هذا الأمر بعد، وصار الغسل واجباً بالتقاء الختانين، كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

ولأن هذا ماء آدمي خرج من محله، فأوجب الغسل، كما لو خرج ابتداء.

ولأن ما أوجب الغسل في الأول أوجبه في الثانية بلا فرق.


(١) كشاف القناع (١/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>