(٢) بل ذهب المالكية إلى جواز أكل لحم الهر مع الكراهة، انظر حاشية الدسوقي (١/ ٤٩)، الخرشي (٥/ ١٦)، وقال في المدونة (٤/ ١٠٤): قلت: ما قول مالك في اللحم بالهر والثعلب والضبع وما أشبه هذه الأشياء؟ قال: سمعت مالكاً يكره أكل الهر والثعلب والضبع ويقول: إن قتلها مُحْرِمٌ وداها, وإنما كرهها على وجه الكراهية من غير تحريم قال: ولم أره جعل هذه الأشياء في الكراهية بمنزلة البغل والحمار والبرذون لأنه قال: تودى إذا قتلها المحرم. قال ابن القاسم: وأكره اللحم بالضبع والهر والثعلب لما رأيت من قول مالك في كراهية هذه الأشياء لأنها ليست عنده كالحرام البين، ولما أجازه بعض أهل العلم من أكلها من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنا أكرهه ولا يعجبني. اهـ وقال الباجي في المنتقى (١/ ٦٢): الهرة عند مالك طاهرة العين. (٣) قال الشافعي في الأم (١/ ٦): ولا نجاسة في شيء من الأحياء ماسَّت ماء قليلاً، بأن شربت منه، أو أدخلت فيه شيئاً من أعضائها إلا الكلب والخنزير, وإنما النجاسة في الموتى. اهـ وانظر المهذب مع المجموع (٢/ ٥٨٥). (٤) اعتبر الحنابلة أن الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، انظر الفروع (١/ ٢٤٦)، الإنصاف (١/ ٣٤٣)، كشاف القناع (١/ ٥٧).