للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال بالنقض مطلقاً.

[الدليل الأول]

(١٠٧٤ - ٣٠٣) ما رواه عبد الرزاق ومن طريقه الطحاوي، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، قال: تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان:

حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالوضوء من مس الفرج، فكأن عروة لم يقنع بالحديث، فأرسل مروان إليها شرطياً، فرجع فأخبرهم،

أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالوضوء من مس الفرج. قال معمر: وأخبرني هشام بن عروة، عن أبيه مثله.

وجه الاستدلال:

قوله في الحديث: (يأمر بالوضوء من مس الفرج) وهذا مطلق، سواء كان فرجه أو فرج غيره، من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حي أو ميت.

وأجيب:

بأن هذا اللفظ شاذ، والرواية المحفوظ في الحديث (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ) (١).


= وليس في الحديث شاهد لمسألتنا، قال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٢٢): وإذا تقرر أنه ليس في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عقب ذلك، فلا يستدل به على عدم النقض، نعم يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته.
(١) انفرد بهذه اللفظة الزهري، رواه عنه معمر، وقد اختلف على معمر فيه:
فرواه عبد الرزاق عنه كما سبق في إسناد الباب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>