للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة.]

فقيل: حيضها عشرة أيام من أول ما رأت الدم، وطهرها عشرون يوماً، ولا عبرة بالتمييز وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: تعمل بالتمييز بشرط أن يكون التمييز صالحاً لأن يكون حيضاً.

وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره ابن القاسم (٤)، وابن العربي من المالكية (٥).


(١) واختار أبو يونس أنها تأخذ بالاحتياط، فتغتسل بعد ثلاثة أيام (أقل الحيض عنده) ثم تصوم وتصلي سبعة أيام بالشك، ولا يقربها زوجها حتى تغتسل بعدم تمام العشرة، وتقضي صيام الأيام السبعة لأن الاحتياط في باب العبادات واجب، ومن الجائز أن حيضها أقل الحيض فتحتاط لهذا، وهذا القول ضعيف؛ لأن فيه مشقة وحرجاً وإيجاب صوم اليوم الواحد مرتين لا مثيل له في الشرع، ومن امتثل الأمر الشرعي بقدر طاقته لم يكلف الإعادة.
(٢) روضة الطالبين (١/ ١٤٢)، المجموع (٢/ ٤٢٣، ٤٢٢)، نهاية المحتاج (١/ ٣٤٠، ٣٤١).
(٣) كشاف القناع (١/ ٢٠٥)، المحرر (١/ ٢٤)، المغني (١/ ٤١١)
(٤) قال ابن عبد البر في التمهيد، كما في فتح البر (٣/ ٤٨٩): "قال ابن القاسم: ما رأت المرأة بعد بلوغها من الدم فهو حيض، تترك له الصلاة، فإن تمادى بها قعدت عن الصلاة خمسة عشر يوماً، ثم اغتسلت وكانت مستحاضة، تصلي وتصوم، وتوطأ، إلا أن ترى دماً لا تشك فيه أنه دم حيض فتدع له الصلاة" ثم قال: "والنساء يعرفن ذلك بريحه ولونه، وقال: إذا عرفت المستحاضة إقبال الحيض وإدبارها وميزت دمها اعتدت به من الطلاق" الخ كلامه.
(٥) قال ابن العربي من المالكية في تحفة الأحوذي (١/ ٢١٠، ٢٠٩): "المستحاضة على

<<  <  ج: ص:  >  >>