(٢) روضة الطالبين (١/ ١٤٢)، المجموع (٢/ ٤٢٣، ٤٢٢)، نهاية المحتاج (١/ ٣٤٠، ٣٤١). (٣) كشاف القناع (١/ ٢٠٥)، المحرر (١/ ٢٤)، المغني (١/ ٤١١) (٤) قال ابن عبد البر في التمهيد، كما في فتح البر (٣/ ٤٨٩): "قال ابن القاسم: ما رأت المرأة بعد بلوغها من الدم فهو حيض، تترك له الصلاة، فإن تمادى بها قعدت عن الصلاة خمسة عشر يوماً، ثم اغتسلت وكانت مستحاضة، تصلي وتصوم، وتوطأ، إلا أن ترى دماً لا تشك فيه أنه دم حيض فتدع له الصلاة" ثم قال: "والنساء يعرفن ذلك بريحه ولونه، وقال: إذا عرفت المستحاضة إقبال الحيض وإدبارها وميزت دمها اعتدت به من الطلاق" الخ كلامه. (٥) قال ابن العربي من المالكية في تحفة الأحوذي (١/ ٢١٠، ٢٠٩): "المستحاضة على