للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع

ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه

لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته: كالروث والعظم والطعام (١).

التعليل:

لأنه إذا نهي عن الاستنجاء به، فالبول عليه من باب أولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقياس الجلي.


(١) انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣)، المجموع (٢/ ١٠٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٨)، تحفة المحتاج (١/ ١٧١،١٧٢)،.
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ١٠٨): ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به؛ لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه. اهـ وانظر الإنصاف (١/ ٩٩،١٠٠)، كشاف القناع (١/ ٦٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>