للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع:

في الوضوء من لبن الإبل

اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟.

فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور (١)، ورواية عن أحمد (٢).

وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية (٣).

وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد (٤).

دليل من قال: يتوضأ من ألبانها.

[الدليل الأول]

(١١٠٥ - ٣٣٤) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت محارب بن دثار يقول:

سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من


(١) قال النووي في المجموع (٢/ ٦٩): ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحداً وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافية أنه لا يجب الوضوء من لبنها. اهـ
(٢) انظر المغني (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ١٣٠)، الفروع (١/ ١٨٣).
(٣) شرح العمدة (١/ ٣٣٥).
(٤) المغني (١/ ١٢٢)، الإنصاف (١/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>