للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثاني

الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل

اختلف الفقهاء في الاستنجاء بالجلد.

فقيل: يجوز بالجلد المدبوغ دون غيره، وهو المشهور من مذهب الشافعية (١).

وقيل: يجوز بالجلد مطلقاً مدبوغاً كان أو غير مدبوغ، وهو قول في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: لا يجوز مطلقاً، وهو قول في مذهب الشافعية (٤).

وقيل: لا يجوز إن كان مذكى، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: لا يجوز إن كان مدبوغاً (٦).

دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغاً.

قال: إنه بالدباغ خرج الجلد من كونه من اللحوم إلى كونه من الثياب،


(١) قال في الأم (١/ ٢٢): فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجي به. اهـ وقال في المجموع (٢/ ١٣٩): أصحها عند الأصحاب يجوز بالمدبوغ دون غيره، وهو نصه في الأم. اهـ وانظر أسنى المطالب (١/ ٥٠)، شرح البهجة (١/ ١٢٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٤).
(٢) المجموع (٢/ ١٣٩).
(٣) الإنصاف (١/ ١١٢).
(٤) المجموع (٢/ ١٣٩).
(٥) الفروع (١/ ١٢٣)، الإنصاف (١/ ١١٢).
(٦) انظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>