للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الأول هل هذه الآداب خاصة في الأماكن المعدة أم في كل مكان]

هل الاستعاذة من الخبث والخبائث لا تشرع إلا في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، أو تشرع في كل مكان؟ اختلف في ذلك:

فقيل: يشرع في البنيان وفي الصحراء،، لكن إن كان المكان معداً لقضاء الحاجة قال الذكر قبل دخوله المكان، وإن كان في الصحراء قال الذكر قبل أن يشمر ثوبه. قال الحافظ: وهذا مذهب الجمهور (١).

وقيل: إن هذا الذكر خاص في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة (٢).


(١) انظر فتح الباري عند شرح حديث (١٤٢)، وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٧١)، الخرشي (١/ ١٤٣)، المجموع (١/ ٨٨)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٧)، حاشية البجيرمي (١/ ٥٨).
(٢) ذكره الحافظ في الفتح، وصحح خلافه، انظر فتح الباري عند الكلام على حديث (١٤٢).
وقال ابن دقيق العيد في شرحه لحديث أنس: إذا دخل: يحتمل أن يراد به: إذا أراد الدخول. كما في قوله سبحانه {فإذا قرأت القرآن}.
ويحتمل أن يراد به: ابتداء الدخول، وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة. فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك - كالصحراء مثلا - جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان، وإن كان معدا لذلك -كالكنف- ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء. فمن كرهه، هو محتاج إلى أن يؤول قوله:"إذا دخل" بمعنى: إذا أراد؛ لأن لفظة: "دخل" أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح؛ أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: ... الحديث ". وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان: فلا يحتاج إلى هذا التأويل. ويحمل: " دخل " على حقيقتها. اهـ نقلاً من إحكام الأحكام (١/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>