للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الأول:

إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة

ناقشنا في الفصل السابق، أن التيمم مشروع بشرط عدم الماء، فهل يختلف الحكم إذا وجد ماء لا يكفي لطهارته؟، وهل يستعمل الماء بدون تيمم؟، أو يتيمم ويدع الماء ما دام أنه لا يكفي لفعل الطهارة كاملة؟ أو يستعمل الماء، ويتيمم عن الباقي؟. في هذه المسألة اختلف أهل العلم:

فقيل: يتيمم، ويدع الماء، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والقول القديم للشافعي (٣)، واختاره المزني (٤).

وقيل: يستحب له استعمال الماء، ويتيمم عن الباقي، وبه قال جماعة من أهل العلم (٥).

وقيل: يجب عليه استعمال الماء، ثم يتيمم عن الباقي، وهذا هو القول


(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٢٦)، المبسوط (١/ ١١٣)، بدائع الصنائع (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ١٤٦).
(٢) مختصر خليل (ص: ١٩)، التاج والإكليل (١/ ٣٣١)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٣١ - ٣٣٢)، الذخيرة (١/ ٣٣٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٩).
(٣) المهذب (١/ ٣٤)، طرح التثريب (٢/ ١١٨).
(٤) طرح التثريب (٢/ ١١٨).
(٥) البيان في مذهب الشافعي (١/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>