للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحل، وجعله دم فساد؛ فإن بها لا يثبت إلا بنص أو إجماع، أو دليل يجب المصير إليه، وهو منتف (١).

[الدليل الخامس]

حيض المرأة: خروج دمها في أوقات معلومة لغة وشرعاً، وهذا كذلك، وقد رد النبي - صلى الله عليه وسلم - المستحاضة إلى قدر عادتها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجلسي قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها"، فدل على أن عادة النساء معتبرة فى وصف الدم وحكمه، فإذا جرى دم الحامل على عادتها المعتادة ووقتها من غير زيادة ولا نقصان، ولا انتقال دلت عادتها على أنه حيض، ووجب تحكيم عادتها وتقديمها على الفساد الخارج عن العادة (٢).

[الدليل السادس]

[٣٠] ما أخرجه الدارمي، قال: أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يحيى ابن سعيد، عن عائشة، أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض (٣).

[صحيح لغيره] (٤).


(١) انظر المرجع السابق.
(٢) زاد المعاد (٤/ ٢٣٥).
(٣) سنن الدارمي (٩٢٨).
(٤) ورواه الدارمي أيضاً (٢٩٤): أخبرنا أَبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن

<<  <  ج: ص:  >  >>