للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلك الأيام، وإن دخلت بيتاً أو سقفاً استأنفت (١).

[دليل الجمهور على جواز خروجها إلى منزلها إذا حاضت.]

قالوا: لما وجب عليها الخروج من المسجد، لم يلزمها الإقامة في رحبته، كالخارجة لعدة، أو خوف الفتنة.

وناقش ذلك ابن قدامة، فقال: "وفارق المعتدة؛ فإن خروجها لتقيم في بيتها، وتعتد فيه، ولا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة، وكذلك الخائفة من الفتنة، فلا تقيم في موضع لا تحصل السلامة بالإقامة فيه" (٢).

ويمكن أن يستدل لهم، بأنها حين منعت من المسجد، وعبادة الاعتكاف متعلقة بالمسجد، تساوى ما عداه من الأمكنة، فلا فضل للرحبة على غيرها. ولذلك لو نذرت اعتكافها في مكان له فضل على غيره تعين، كما لو نذرت الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجز اعتكافها في غيره. فإذا كان المكان لا فضل له على غيره لم يتعين.

[دليل من استحب أن تمكث في رحبة المسجد.]

(٣٢٦) قال ابن قدامة: روى أبو حفص بإسناده، عن المقدام بن شريح، عن عائشة، قالت: كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإخراجهن من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن.

[لم أقف على إسناده] (٣).


(١) المغني (٤/ ٤٨٧).
(٢) المغني (٤/ ٤٨٧).
(٣) المغني (٤/ ٤٨٧)، ولم أقف على إسناده بعد البحث عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>