للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب الحنفية (١)، وبه قال سفيان الثوري (٢).

[دليل الجمهور على اشتراط النية في الطهارتين الماء والتيمم]

سبق لنا أن ذكرنا أدلتهم في كتاب الحيض والنفاس، فأغنى عن إعادته هنا.

دليل الحنفية على التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب.

أما دليل الحنفية على عدم اشتراط النية في طهارة الماء، فقد ذكرته، وأجبت عنه، في كتابي أحكام المسح على الحائل (٣).

وأما وجه التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب:

ذكروا وجوهاً منها:

الأول: أن التيمم في اللغة: القصد، وذلك يدل على اشتراط النية فيه، بخلاف الوضوء والغسل، فإن النية قدر زائد على مرور الماء على الأعضاء المغسولة، فإذا جرى الماء على أعضاء الوضوء، أو عم الماء جميع البدن فيصدق عليه أنه امتثل الأمر الشرعي بقوله: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} (٤).


(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٧٢)، بدائع الصنائع (١/ ٥٢)، المبسوط (١/ ١١٦)، شرح فتح القدير (١/ ٣٢)، البناية في شرح الهداية (١/ ١٧٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥)، البحر الرائق (١/ ٢٤)، مراقي الفلاح (ص:٢٩).
(٢) الأوسط لابن المنذر (١/ ٣٧٠).
(٣) انظر شروط المسح على الخفين: الشرط الرابع عشر (ص: ٢٦٧).
(٤) المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>