للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني

في تطهير المذي يصيب الثوب

علمنا كيفية تطهير المذي من البدن، وتبين أن الجمهور يرون وجوب غسله بالماء، على خلاف بينهم، هل يجب غسل رأس الحشفة من الذكر، أو يجب غسل الذكر كله، أو يجب غسل الذكر مع الأنثيين، واختلف العلماء في المذي يصيب الثوب،

فقيل: لا بد من غسله، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يكفي فيه النضح، وهو رواية عن أحمد، وأحد القولين للإمام إسحاق (٥)، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم (٦).

[دليل من قال: يجب غسل المذي]

(١٧٠٥ - ٢٣٣) ما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى، عن ابن الحنفية،


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٨)، شرح فتح القدير (١/ ٧٢)، المبسوط (١/ ٦٧).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(٣) المجموع (٢/ ١٦٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٩).
(٤) الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، الإنصاف (١/ ٣٣٠).
(٥) سنن الترمذي (ح ١١٥).
(٦) تهذيب السنن (١/ ١٤٨ - ١٤٩)، إعلام الموقعين (٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، بدائع الفوائد (٣/ ١١٩ - ١٢٠) و (٤/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>