للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطهارة الرأس هو المسح فافترقا، فطهارة الرأس أخف من طهارة الخف، ثم إن العمامة تمسح كلها، والخف يمسح ظاهره على الصحيح، وفرق آخر عندكم: هو أن ظهور شيء من القدم يبطل المسح، وظهور شيء من الرأس كالناصية، وجوانب الرأس لا يبطل المسح على العمامة، ثم إن القياس في مثل هذه الأمور من أضعف الأقيسة.

دليل من قال لا تشترط الطهارة.

[الدليل الأول]

عدم الدليل على الاشتراط، وهذا كاف في نفيه؛ لأن من اشترط شيئاً طلب منه الدليل، ولا دليل على الاشتراط.

[الدليل الثاني]

أن الأحاديث ليس فيها إلا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسح على العمامة، ولم تشترط للمسح عليها لبسها على طهارة كالمسح على الخف، فنقف عند حدود النص، ولا نقيد أو نخصص إلا بدليل.

قال ابن حزم في الرد على من قاس العمامة على الخف: " القياس باطل، وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة والخمار، والمسح على الخفين، وإنما نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اللباس على الطهارة على الخفين، ولم ينص ذلك في العمامة والخمار، قال تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} (١) وقال تعالى: {وما كان ربك نسياً} (٢)، فلو وجب هذا في


(١) النحل، آية: ٤٤.
(٢) مريم، آية: ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>