للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثامن: القول في أكثر الطهر]

أجمعوا على أن أكثر الطهر لا حد له، وإليك النقول من كتب الفقهاء.

قال في بدائع الصنائع، وهو من الحنفية:

"وأما أكثر الطهر فلا غاية له، حتى إن المرأة إذا طهرت سنين كثيرة فإنها تعمل ما يعمل الطاهرات بلا خلاف بين الأئمة؛ لأن الطهارة في بنات آدم أصل، والحيض عارض، فإذا لم يظهر العارض يجب بناء الحكم على الأصل، وإن طال" اهـ (١).

وقال ابن رشد، وهو من المالكية، في المقدمات: "وأما أكثر الطهر فلا حد له؛ لأن المرأة ما دامت طاهرة تصلي وتصوم، ويأتيها زوجها، طال زمان ذلك أو قصر" اهـ (٢).

وقال النووي من الشافعية في المجموع: "أكثر الطهر لا حد له، ودليلها في الإجماع، ومن الاستقراء أن ذلك موجود ومشاهد، ومن أظرفة ما نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه، قال: أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يوماً وليلة، وهي صحيحة تحبل وتلد" (٣).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٤٠).
(٢) المقدمات (١/ ١٢٦).
(٣) المجموع (٢/ ٤٠٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>