للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث:

التيمم لخوف فوات الجمعة

اختلف العلماء فيما إذا خاف الرجل أن تفوته صلاة الجمعة، فهل يتيمم لها، أو يتوضأ ولو فاتته، بناء على أن الجمعة لها بدل، وهو صلاة الظهر، وصلاة الظهر يمكنه أن يصليها في وقتها؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم،

فقيل: لا يتيمم لها، وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهب المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، ومذهب الحنابلة (٤).

وقيل: بل يتيمم لها، وهو قول في مذهب المالكية خلاف المشهور عند المتأخرين (٥)، واختاره ابن تيمية (٦).

وقيل: يتيمم، ويصلي الجمعة، ثم يتوضأ، ويعيدها ظهراً، وهو قول في مذهب المالكية (٧).


(١) تبيين الحقائق (١/ ٤٣)، تحفة الفقهاء (١/ ٣٩)، البحر الرائق (١/ ١٦٧)، الدر المختار (١/ ٢٤٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٧٧).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٣٢٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٩)، الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٤٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٣).
(٣) مختصر المزني (١/ ١٠٠)، الأم (١/ ٥٢،٢٣٢)، والمجموع (٢/ ٢٨٠)، نهاية المحتاج (١/ ٣٠٩).
(٤) الإنصاف (١/ ٣٠٣)، المبدع (١/ ٢٣٢) ..
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٤٨)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٩).
(٦) المبدع (١/ ٣٢٣)، الاختيارات (ص: ٢٠).
(٧) التاج والإكليل (١/ ٣٢٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>