للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: الركس بمعنى: الرجيع.

والثاني: الركس بمعنى: النجس. فعلل النبي - صلى الله عليه وسلم - تركه بأنه رجس.

وقد قال بعضهم: ليس في الحديث دليل على اشتراط الطهارة، وإنما فيه ترك الاستنجاء بالروث، ولا يلزم من ذلك النجاسة، كما لم يلزم من تركه الاستنجاء بالعظم والمحترمات.

فأجاب النووي بقوله: إن الاعتماد في الاستدلال على قوله - صلى الله عليه وسلم -: إنها ركس" وليس على مجرد تركه الاستنجاء بها، قال: ولا يجوز أن يحمل على أنه مجرد إخبار بأنها رجيع، فإن ذلك إخبار بالمعلوم، فيؤدي الحمل عليه إلى خلو الكلام عن فائدة، فوجب حمل الكلام على ما ذكرناه من تفسير الركس بمعنى: النجس (١).

[الدليل الثاني]

(٣٦٠ - ٢٠٤) ما رواه الدارقطني، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، نا سلمة بن رجاء، عن الحسن بن فرات القزاز، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي،

عن أبي هريرة، قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران (٢).

[إسناده ضعيف] (٣).


(١) المجموع (٢/ ٥٧٠).
(٢) سنن الدراقطني (١/ ٥٦).
(٣) وسبق تخريجه في مسألة: حكم الأثر المتبقي بعد الاستجمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>