للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعتقه، وهو رضيع؟

قال: نعم؛ لأنه ولد على الفطرة، يعني: الإسلام.

ورده ابن عبد البر، وقال: إنما أجزأ عتقه في الرقاب الواجبة عند من أجازه؛ لأن حكمه حكم أبويه (١).

[الدليل الخامس]

(٤٤٧ - ١١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يونس، حدثنا أبان، عن قتادة، عن الحسن،

عن الأسود بن سريع، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية يوم حنين، فقاتلوا المشركين فأفضى بهم القتل إلى الذرية، فلما جاءوا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا: يا رسول الله إنما كانوا أولاد المشركين. قال: أوهل خياركم إلا أولاد المشركين، والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها (٢).

[رجاله ثقات، وإسناده منقطع، لم يسمع الحسن من الأسود، وقتادة مدلس] (٣).


(١) التمهيد (١٨/ ٧٧).
(٢) مسند أحمد (٣/ ٤٣٥).
(٣) جاء في كتاب العلل ـ ابن المديني ـ (ص: ٥٥) رقم ٦٣: " وسئل ـ يعني علي بن المديني ـ عن حديث الأسود ـ وهو ابن سريع ـ بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فأكثروا القتل. أخرجه الإمام أحمد، فقال: إسناد منقطع رواية الحسن عن الأسود بن سريع، والحسن عندنا لم يسمع من الأسود؛ لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي، وكان الحسن بالمدينة. فقلت له المبارك يعني ابن فضالة، يقول في حديث الحسن، عن الأسود أخبرني الأسود. فلم يعتمد على =

<<  <  ج: ص:  >  >>