للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع

إذا قلنا بأن الاستحداد سنة فهل له أن يجبر زوجته على الاستحداد

قيل: له أن يجبرها إذا طال، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (١)، وقولاً واحداً في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: ليس له إجبارها حتى يفحش بحيث ينفر التواق (٣)

والراجح أن لكل الزوجين أن يجبر الآخر على التنظف له، وهو من العشرة بالمعروف المأمور بها الزوج بقوله تعالى:

{وعاشروهن بالمعروف} (٤).

وكما أنه يجب للزوج على الزوجه، يجب على الزوج أيضاً

قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن} (٥).


(١) قال الشافعي في الأم (٥/ ٨): وله - يعني الزوج - أن يجبرها -يعني زوجته الذمية - على النظافة بالاستحداد. اهـ
وإذا كان هذا في حق الزوجة الذمية التي لم تلتزم بالإسلام، فما بالك بالمرأة المسلمة التي قد التزمت أحكامه.
وفي المجموع (١/ ٣٤٢) قال النووي: " فيه قولان مشهوران، أصحهما الوجوب، وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعاً.
(٢) قال ابن قدامة في المغني (٧/ ٢٢٥): " وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة، رواية واحدة ذكره القاضي. وانظر الإنصاف (٨/ ٣٥١). والمقصود بالتواق: أي الذي يتوق إلى الجماع.
(٣) المجموع (١/ ٣٤٢).
(٤) النساء: ١٩.
(٥) البقرة: ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>