للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الخامس

إذا أمكن إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء

فقيل: لا يجب الاستعانة بغير الماء، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: يستحب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقال ابن مفلح: يتوجه احتمال أنه يجب، وكلام أحمد يحتمله (٣).

واختاره بعض الحنابلة في التراب (٤).

[دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء]

[الدليل الأول]

الأدلة التي سيقت في المسألة التي قبل هذه، من كون اللون والرائحة لا تجب إزالتهما مع المشقة.

[الدليل الثاني]

أن النصوص أرشدت إلى غسل النجاسة بالماء، وبعض النجاسات كدم


(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٨٨)، تبيين الحقائق (١/ ٧٥).
وقال في مواهب الجليل، وهو مالكي: (١/ ١٦٣، ١٦٤): " إذا أمكن زوال اللون أو الريح بغير الماء لم يجب، ثم نقل عن ابن العربي وابن الحاجب قولهما: لو أمكن زوال اللون والريح بأشنان أو صابون فالظاهر أنه لا يجب. اهـ وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٨٠)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٨).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٨٣)، الإنصاف (١/ ٣١٧).
(٣) الفروع (١/ ٢٤٠)، الإنصاف (١/ ٣١٧).
(٤) المرجعان السابقان.

<<  <  ج: ص:  >  >>