للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (١).

وأخرجه مسلم (٢): حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به.

[دليل من قال: إذا طهرت في وقت العصر وجب أن تصلي معه الظهر أو في وقت العشاء صلت معه المغرب.]

[الدليل الأول]

(٢٨٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد ابن عثمان المخزومي، قال: أخبرتني جدتي، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، قال: سمعته يقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء (٣).

[إسناده ضعيف] (٤).


(١) صحيح البخاري (٥٧٩).
(٢) (١٦٣ - ١٦٨).
(٣) المصنف (٢/ ١٢٣) رقم ٧٢٠٤.
(٤) قال الحافظ في تلخيص الحبير (١/ ٣٤٤) ح ٢٨٢: مولى عبد الرحمن بن عوف لم يعرف حاله، واختلف على محمد بن عثمان المخزومي، فرواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٣). ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٤٣) عن حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عثمان المخزومي، قال: اخبرتني جدتي، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف.
ورواه البيهقي في المعرفة (٢/ ٢١٧) من طريق الداروردي، عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، عن جده عبد الرحمن، عن مولى لعبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف، فذكر بدلاً من جدته جده، والإسناد على كل ضعيف، لأن مداره على مولى عبد

<<  <  ج: ص:  >  >>