للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: يجب، وهو وجه في مذهب الحنابلة.

وقيل: يستحب، ولا يجب، وهو رواية في مذهب أحمد.

دليل من قال بالوجوب.

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسح على الناصية والعمامة دليل على وجوب الاستيعاب،

(١٧٠) فقد روى مسلم، قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعاً، عن يحيى القطان، قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة،

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين (١). فلم يكتف بالمسح على العمامة حتى مسح الناصية.

وأجيب:

بأنه ثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسح بالعمامة وحدها، فلا يدل على الوجوب.

الدليل الثاني:

أن العمامة نابت عما استتر فقط، فوجب مسح الباقي، كما لو ظهر سائر رأسه.

دليل من قال لا يجب.

[التعليل الأول]

قالوا: إن العمامة نابت مناب الرأس، فانتقل الفرض إليها، وتعلق


(١) مسلم (٨٣ ـ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>