للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للذهب المحرم (١).

[دليل من قال: يكره التضبيب.]

قالوا: إن العلة في تحريم الإناء هي الإسراف والخيلاء، وهذه العلة لا تقتضي التحريم، وإنما تقتضي الكراهة.

وقد أجيب على هذا التعليل في المسألة السابقة.

[دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة.]

قال: إن تحريم المضبب من الذهب على الرجال دون النساء، ليس لأنه إناء من ذهب، وإلا لحرم على الرجال والنساء، فالمضبب بالذهب غير إناء الذهب، ولكن لأن الذهب يحرم استعماله مطلقاً على الرجال دون النساء، وإذا كان الذهب حراماً على الرجال، حرم المضبب بالذهب. والله أعلم.


(١) المجموع بتصرف (١/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>